فهرس الكتاب

الصفحة 1331 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

صفر 1348 هجرية - 25 يوليو 1929 م

المبادئبانحصار الإرث في زوجة وأب وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأب فرضا وتعصيبا

السؤالبخطاب رئيس القسم المالى بمحافظة مصر المؤرخ في 18/7/1926 - 1497 بما صورته نرسل من طيه إذن الصرف رقم 577 حوالات المحافظة بمبلغ جنيهين باسم المرحوم عبد الغفار محمد على ومعه شهادة إدارية بأسماء الورثة بأمل إيضاح نصيب كل من الورثة

الجواباطلعنا على خطابكم المؤرخ في 18/7/1929 نمرة 1497، وعلى الشهادة الإدارية الموافقة الخاصة بورثة المرحوم عبد الغفار محمد على - ونفيد بأن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لوالده فرضا وتعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى من ذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت