فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 686

991 -وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: طلَّق رجلٌ امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَها رجلٌ، ثم طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بها، فأراد زوجُها الأولُ أن يَتزوَّجَها، فسُئل رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال:"لا"حتى يَذُوقَ الآخرُ من عُسَيلتِها [1] ما ذاقَ الأولُ"."

أخرجه مسلم [2] .

992 -وعن عمر بن نافع، عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ، فسأله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَها أخٌ له عن غيرِ مؤامرةٍ منه، ليُحِلَّها لأخيه: هل تحلُّ للأولِ؟ قال: لا، إلا نكاحَ رغبةٍ، كنا نَعُدُّ هذا سِفَاحًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

أخرجه الحاكم في"مستدركه"وقال: هذا صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (*) [3] .

993 -وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يَنكِحُ الزاني المجلودُ إلا مثلَه".

أخرجه أبو داود (**) [4] .

994 -وروى أيضًا من حديث سعيد بن المسيِّب، عن رجلٍ من

(*) عمر بن نافع مُحتَجٌّ به في"الصحيحين"عن أبيه.

(**) رجاله ثقات، وهو من رواية عمرو بن شعيب، عن سعيد المَقْبُري.

(1) ذَوقُ العسيلة: كناية عن الجماع.

(2) رواه مسلم (1433) .

(3) رواه الحاكم (2806) .

(4) رواه أبو داود (2052) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت