977 -عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أَيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ، ثلاثَ مراتٍ، فإن دخلَ بها فالمَهْرُ لها بما أصابَ منها، وإن تشاجروا فالسلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له".
لفظ رواية أبي داود [1] ، وبعضُهم يُعلُّه بما خُولِفَ في تأثيره.
978 -وروى مالك عن عبد اللَّه بن الفضل، عن نافع بن جُبَير، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها مِن وليِّها، والبِكْرُ تُستأذَنُ، وإذنُها صُمَاتُها".
انفرد به مسلم (*) [2] .
وفي رواية زيافى بن سعد، عن عبد اللَّه عند الدَّارَقُطْني (**) :"الثيِّبُ أحقُّ بنفسِها مِن وليِّها" [3] .
(*) أخرجوه إلا البُخاري من حديثه.
(**) مسلم أيضًا.
(1) رواه أبو داود (2083) .
(2) رواه مسلم (1421) .
(3) رواه الدارقطني (3/ 240) ، وكذا مسلم (1421) .