فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 686

979 -وعن جابر بن عبد اللَّه: أنَّ رجلًا زوَّج ابنتَه وهي بِكْرٌ من غير أمرِها، فأتَتِ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ففرَّق بينهما.

أخرجه النَّسائي [1] .

980 -وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتى تُستَأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتى تُستَأذَنَ"، قالوا: يا رسولَ اللَّه! وكيف إذنُها؟ قال:"أن تَسكُتَ".

متفق عليه [2] .

وعند أبي داود من حديث أبي هريرة:"تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسها، فإن سَكَتَتْ فهو إذنُها، وإن أَبَتْ فلا جوازَ [3] عليها" (*) [4] .

981 -وروى الدَّارَقُطْني من حديث صالح بن كَيسان، عن نافع بن جُبَير، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ليس للولِيِّ مع الثيِّبِ أمرٌ" (**) .

رجاله ثقات عندهم، إلا أنَّ الدَّارَقُطْني قال: لم يَسمعْه صالح من نافع؛ إنما سمعه من عبد اللَّه بن الفضل، عنه [5] .

(*) وهو عند النَّسائي أيضًا، ورجاله على شرط مسلم.

(**) ورواه أبو داود والنَّسائي.

(1) رواه النسائي في"السنن الكبرى" (5384) .

(2) رواه البخاري (4843) ، ومسلم (1419) .

(3) أي: لا تعدِّي عليها ولا إجبار.

(4) رواه أبو داود (2093) ، والنسائي (3270) ، والترمذي (1109) .

(5) رواه الدارقطني (3/ 239) ، وكذا أبو داود (2100) ، والنسائي (3263) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت