808 -عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"مَن ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّرَ [1] فثمرتُها للذي باعَها؛ إلا أن يَشترطَ المُبتاعُ" (*) [2] .
809 -وعنه: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بيعِ الثمرةِ حتى يبدوَ صلاحُها، نهَى البائعَ والمشتري (**) [3] .
810 -وعن أنس -رضي اللَّه عنه-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بيع العنب حتى يَسودَّ، وعن بيعِ الحَبِّ حتى يَشتدَّ.
أخرجه أبو داود (...) ، ثم الحاكم في"المستدرك". وقال: صحيح على
(*) أخرجوه أجمعون.
(**) أخرجوه إلا التِّرْمِذي.
(...) ورواه الإمام أحمد والتِّرْمِذي وابن ماجه وأبو حاتم البُسْتي.
(1) أي: تلقَّح.
(2) رواه البخاري (2090) ، ومسلم (1543) .
(3) رواه البخاري (2082) ، ومسلم (1534) .