661 -عن جُندُب بن سفيان -رضي اللَّه عنه- قال: شهدتُ الأضاحيَ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما قضَى صلاتَه بالناس نظرَ إلى غنمٍ قد ذُبحتْ، فقال:"مَن ذبحَ قبلَ الصلاة فَلْيَذبَح شاةً مكانَها، ومَن لم يكن ذبحَ فَلْيَذبَحْ على اسم اللَّه تعالى".
متفق عليه [1] .
662 -وعن أمِّ سَلَمةَ -رضي اللَّه عنها-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا رأيتُم هلالَ ذي الحجَّة، وأراد أحدُكم أن يُضحِّيَ فَلْيُمسِكْ عن شَعرِه وأظفارِه".
أخرجه مسلم [2] .
وفي رواية:"مَن كان له ذبحٌ يذبحُه، فإذا أَهلَّ هلالُ ذي الحجَّة فلا يأخُذَنَّ من شَعرِه ولا من أظفارِه شيئًا حتى يُضحِّيَ" [3] .
(1) رواه البخاري (5181) ، ومسلم (1960) .
(2) رواه مسلم (1977) .
(3) رواه مسلم (1977) .