481 -عن أبي سعيد الخُدْري -رضي اللَّه عنه-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ليس في حَبٍّ ولا ثمرٍ صدقةٌ حتى تبلغَ خمسةَ أَوسُقٍ [1] ، ولا فيما دونَ خمسِ ذَودٍ [2] صدقةٌ، ولا فيما دونَ خمسِ أَواقٍ [3] صدقةٌ".
لفظ رواية لمسلم [4] .
وفي رواية:"ليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ [5] صدقةٌ" [6] .
482 -وعن أبي الزبير: أنه سمع جابرَ بنَ عبد اللَّه يذكر: أنه سمع النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"فيما سقَتِ الأنهارُ والغيمُ العُشرُ، وفيما سُقِيَ بالسَّانيةِ [7] نصفُ العُشرِ".
أخرجه مسلم [8] .
(1) وهي ستون صاعًا.
(2) من الإبل.
(3) الأوقية الشرعية أربعون درهمًا.
(4) رواه مسلم (979) .
(5) الفضة كلها مضروبها وغيره.
(6) رواه البخاري (1390) ، ومسلم (980) .
(7) هو البعير الذي يسقى به الماء من البئر، ويقال له الناضح.
(8) رواه مسلم (981) .