693 -عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"كلُّ ذي نابٍ من السِّبَاعِ فأكلُه حرامٌ" [1] .
694 -وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كل ذي نابٍ من السِّباع، وعن كل ذي مِخْلَبٍ من الطير [2] .
أخرجهما مسلم.
695 -وعنده من حديث أبي ثَعلبةَ قال: حرَّم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحومَ الحُمُرِ الأهلية [3] .
696 -وفي حديثٍ لأنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: فأمر رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا طلحة فنادى:"إن اللَّهَ ورسولَه يَنهَيَانكم عن لحوم الحُمُر؛ فإنها رِجْسٌ، أو: نَجَسٌ" [4] .
(1) رواه مسلم (1933) .
(2) رواه مسلم (1934) .
(3) رواه البخاري (5206) ، ومسلم (1936) .
(4) رواه البخاري (2829) ، ومسلم (1940) .