90 -عن أبي سعيد الخُدْري -رضي اللَّه عنه-، عن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه قال:"إنما الماءُ من الماءِ [1] ".
لفظ مسلم (*) [2] .
91 -وعن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ماءُ الرجلِ غليظٌ أبيضُ، وماءُ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ، فأيُّهما سبقَ كان الشَّبَهُ".
أخرجه النَّسائي (**) [3] .
92 -وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا جلس بين شُعَبِها"
(*) وفي لفظ لابن خُزيمة:"إنما الماءُ من الإمناء".
(**) ورواه مسلم أتمَّ منه، وفيه: سُئل عن المرأة تَرى في منامها ما يَرى الرجلُ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا رأتْ ذلك فعليها الغُسلُ".
(1) أي: إيجاب الغسل يتوقف على الإنزال، فالمراد بالماء الأول: ماء الغسل، وبالماء الثاني: المني.
(2) رواه مسلم (343) .
(3) رواه النسائي (200) .