فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 686

3 -باب زكاة المَعْدِن والرِّكاز

490 -عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"العَجْمَاءُ [1] جُبَارٌ [2] ، والبئرُ جُبَارٌ، والمَعدنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكاز [3] الخُمسُ".

متفق عليه (*) [4] .

491 -وعن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

(*) قال الشافعي: أنبأ مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غيرِ واحدٍ من علمائهم: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَقطعَ لبلالَ بن الحارث المُزَنيِّ معادنَ القَبَليَّةِ، وهي من ناحية الفُرع، والفرع بين مكة والمدينة، فتلك المعادنُ لا يُؤخَذُ منها إلا الزكاةُ إلى اليوم.

قال الشافعي: ليس هذا مما يُثبت أهلُ الحديث، ولو ثبَّتوه لم يكن فيه روايةٌ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا إقطاعَه، فأما الزكاةُ في المعادن دونَ الخُمس فليست مَرويةً عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه.

قال البَيْهَقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد رُوي عن عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِي عن ربيعة موصولًا، ثم ساقه من طريق الحاكم.

(1) أي: البهيمة، وسميت عجماء لأنها لا تتكلم.

(2) أي: هدر لا دية فيه.

(3) هو دفين الجاهلية.

(4) رواه البخاري (1428) ، ومسلم (1710) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت