506 -وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رجل: يا نبيَّ اللَّه! إن أبي قد مات ولم يحجَّ، أفأَحجُّ عنه؟ فقال:"أرأيتَ لو كان على أبيك دَينٌ، أكنتَ قاضيَه؟"قال: نعم، قال:"فدَينُ اللَّه أحقُّ".
أخرجه النَّسائي (*) [1] .
507 -عن حمزة بن عبد اللَّه، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تزال المسألةُ بأحدِكم حتى يَلقَى اللَّهَ تعالى وليس في وجهه مُزْعةُ [2] لحمٍ".
لفظ مسلم، وهو متفق عليه [3] .
508 -وعن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُعطي عمرَ بنَ الخطاب العَطاءَ، فيقول له عمر: أعطِه يا رسولَ اللَّه أفقرَ إليه مني، فقال له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"خُذْه فتَموَّلْه، أو تصدَّقْ به، وما جاءك من هذا المال وأنتَ غيرُ مُشرْفٍ [4] ولا سائلٍ فخُذْه، وما لا، فلا تُتبِعْه"
(*) إسناده صحيح.
(1) رواه النسائي (2639) .
(2) أي: قطعة.
(3) رواه البخاري (1405) ، ومسلم (1040) .
(4) أي: طامع.