474 -عن ثُمَامة بن عبد اللَّه بن أنس: أن أنسًا حدثه: أن أبا بكر كتب له هذا الكتابَ لمَّا وجَّهَه إلى البحرين: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذه فريضةُ الصدقة التي فَرَضَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على المسلمين، والتي أَمر اللَّهُ بها رسولَه، فمَن سُئلها من المسلمين على وجهها فَلْيُعطِها [1] ، ومَن سُئل فوقَه فلا يُعطَ:
"في أربعٍ وعشرين من الأبل فما دونها من الغنم في كل خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ [2] أنثى، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنتُ لَبُونٍ [3] أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ [4] طَرُوقةُ الجمل [5] ، فإذا بلغت"
(1) أي: على هذه الكيفية المبينة.
(2) هي التي تمت لها سنة.
(3) هي ما لها سنتان.
(4) هي ما لها ثلاث سنين.
(5) أى: مركوبة للفحل.