فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 686

[12]كتاب الجراح

1101 - عن عبد اللَّه (*) -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلم يَشهدُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ وأني رسولُ اللَّه إلا بإحدى ثلاثٍ: الثيِّبُ الزاني، والنفسُ بالنفسِ، والتاركُ لدِينِه المُفارِقُ للجماعة".

لفظ مسلم، وهو متفق عليه [1] .

وفي لفظ عند البُخاري:"والمارِقُ من الدِّينِ التاركُ للجماعة" [2] .

وفي لفظ عند مسلم:"التاركُ الإسلام" [3] .

وفي حديث عند النَّسائي:"زانٍ مُحصَنٌ". وفيه:"لا يحلّ قتلُ مسلمٍ إلا في إحدى ثلاثِ خِصَالٍ: رجلٍ يَقتلُ مسلمًا متعمِّدًا، ورجلٍ يخرج من الإسلام فيُحاربُ اللَّه ورسولَه، فيُقتَلَ أو يُصلَبَ أو يُنفَى من الأرض" [4] .

(*) هو ابن مسعود.

(1) رواه البخاري (6484) ، ومسلم (1676) .

(2) رواه البخاري (6484) ، وهي رواية غير أبي ذر عن الكشميهني؛ كما في"الفتح" (12/ 201) .

(3) رواه مسلم (1676) .

(4) رواه النسائي (4048) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت