1058 - عن مُطرِّف بن عبد اللَّه: أن عِمرانَ بنَ حُصَين سُئل عن الرجل يُطلِّقُ امرأتَه ثم يَقعُ بها، ولم يُشهِدْ على طلاقها ولا على رجعتِها؟ فقال: طلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، وراجعتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أَشهِدْ على طلاقِها وعلى رَجعتِها، ولا تَعُدْ.
أخرجه أبو داود (*) [1] .
= وقال البُخاري في"التاريخ": قال أبو نعيم عن عبد الرحمن بن الغَسيل، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد قال: أَسرَعَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى تقطَّعَتْ نعالُنا يومَ مات سعدُ بنُ معاذ.
وقال أحمد في"مسنده": حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد قال: أتى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بني عبد الأَشهَل فصلَّى بهم المغربَ، فلما سلَّم قال:"اركَعُوا هاتَينِ الرَّكعتَينِ في بيوتكم". رواه ابن خُزيمة في"صحيحه"من رواية ابن إسحاق.
قال أحمد: وثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، عن محمود بن لبيد قال: أتانا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلَّى بنا المغربَ في مسجدنا، فلما سلَّمَ منها قال:"اركعُوا هاتَينِ الرَّكعتَينِ في بيوتكم".
وقد رَوى له أحمدُ في"مسنده"غيرَ هذا، واللَّه أعلم.
(*) وإسناده على شرط مسلم.
(1) رواه أبو داود (2186) ، وابن ماجه (2025) .