فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 686

110 -رَوى ابنُ أبي عدي في حديث فاطمةَ بنتِ أبي حُبيش، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إن دمَ الحَيضِ أسودُ يُعرَف [1] ، فإذا كان ذلك فأَمسِكِي عن الصلاة، وإذا كان الآخرُ فتَوضَّئِي".

أخرجه النَّسائي، ورجالُه رجالُ مسلم، وقال: قد رَوى هذا الحديثَ غيرُ واحدٍ، فلم يذكرْ أحدٌ منهم ما ذكر ابنُ أبي عدي (*) [2] .

وفي رواية ابن أبي عمر، عن سفيانَ في حديثها:"وإذا أَدبرَتْ فاغتَسِلِي وصَلِّي" [3] .

(*) رواه حَمَّاد بن زيد كذلك، وقد تقدَّم في (باب نواقض الوضوء) ذكرُه.

قال أحمد: ثنا يزيد، أنبأ محمد، يعني: ابن إسحاق، عن الزُّهري، عن عروةَ، عن عائشةَ: أن زينبَ بنتَ جحش استُحيضَتْ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمرَها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالغُسل لكل صلاةٍ، فإن كانت لَتُدخِلُ المِرْكَنَ مملوءً ماءً، فتَغمسُ فيه، ثم تخرج منه وإن الدمَ لَعَالِيه، فتخرج فتُصلِّي.

(1) أي: تعرفه النساء، وقيل بكسر الراء؛ أي: له رائحة.

(2) رواه النسائي (216) .

(3) رواه البخاري (314) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت