1087 - عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تُحرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتانِ" [1] .
1088 - وعن أمِّ الفضل: أن رجلًا من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبيَّ اللَّه! هل تُحرِّمُ الرَّضعةُ الواحدةُ؟ قال:"لا" (*) [2] .
1089 - وعند ابن حبَّان من حديث أمِّ سَلَمةَ قال:"لا يُحرِّمُ من الرَّضاع إلا ما فتقَ الأمعاءَ [3] " (**) [4] .
(*) أخرجهما مسلم.
(**) قال ابن حبَّان: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن موسى، ثنا أبو كامل الجَحْدَري، ثنا أبو عَوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أُمِّ سَلَمةَ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يُحرِّمُ من الرَّضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ".
قال ابن حبَّان: أنبأ أبو يَعلَى، ثنا شُرَيح بن يونس، ثنا أبو معاوية، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه قال: قلت: يا رسولَ اللَّه! ما يُذهبُ عني مَذمَّةَ الرَّضاعِ؟ قال:"غُرَّةُ عبدٍ أو أَمَةٍ".
(1) رواه مسلم (1450) .
(2) رواه مسلم (1451) .
(3) أي: شق أمعاء الصبي كالطعام، ووقع منه موقع الغذاء.
(4) رواه ابن حبان (4224) .