الوجهَين جميعًا، وحكى عن محمد بن يحيى الذُّهلي أنه قال: حديث صحيح [1] .
وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي خالد الأحمر، عن سعد.
وفيه: فجاء نَعيُ زوجي وأنا في دارٍ من دورِ الأنصار شاسعةٍ عن دار أهلي.
وفيه:"امكُثي في بيتك الذي جاء فيه نعيُ زوجِك حتى يَبلُغَ الكتابُ أجلَه" [2] .
1085 - وعن أمِّ عطيةَ -رضي اللَّه عنها-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تُحدُّ امرأةٌ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ؛ إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ولا تَلبَسُ ثوبًا مصبوغًا؛ إلا ثوبَ عَصْبٍ [3] ، ولا تَكتحلُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا؛ إلا إذا طَهُرَتْ نبُذَةً [4] من قُسطٍ أو أظفارٍ [5] ".
أخرجه مسلم [6] .
1086 - وعن أمِّ سَلَمةَ زوجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"المُتوفَّى عنها لا تَلبَسُ المُعصفَرَ من الثياب، ولا المُمشَّقة [7] ، ولا الحليَّ، ولا تَختضبُ ولا تَكتحلُ".
أخرجه أبو داود [8] .
(1) رواه الحاكم (2832 - 2833) .
(2) رواه ابن ماجه (2031) .
(3) ضربٌ من بُرود اليمن.
(4) أي: قطعة.
(5) نوعان من البخور.
(6) رواه مسلم (938) ، وكذا البخاري (5028) .
(7) أي: المصبوغة بالطين الأحمر.
(8) رواه أبو داود (2304) .