1156 - عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَعَنَ اللَّهُ السارقَ؛ يَسرقُ البيضهَ فتُقطَعُ يدُه، ويَسرقُ الحبلَ [1] فتُقطَعُ يدُه" [2] .
1157 - وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: لم تُقطَعْ يدُ سارقٍ في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أقلَّ مِن ثمنِ المِجَنَّ [3] ، حَجَفةٍ أو ترسٍ، وكلاهما ذو ثمنٍ [4] .
1158 - وعنها، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تُقطَعُ يدُ السارقِ إلا في ربعُ دينار فصاعدًا" [5] .
1159 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قطعَ سارقًا في مِجَنٍّ،
(1) ذِكْرُ البيضة والحبل للتنبيه على عظيم ما خسر السارق وهي يده في مقابلة حقير من المال.
(2) رواه البخاري (6401) ، ومسلم (1687) .
(3) المجن: اسم لكل ما يستتر به.
(4) رواه البخاري (6408) ، ومسلم (1685) .
(5) رواه البخاري (6407) ، ومسلم (1684) .