996 -روى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشةَ زوجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت: كانت في بَرِيرةَ ثلاثةُ سُنَنٍ؛ كانت إحدى السُّنَن: أنها أُعتِقَتْ فخُيِّرَتْ في زوجها، وقال رسولُ اللَّه:"الولاءُ لِمَن أَعتَقَ".
ودخل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والبُرْمَةُ [1] تَفُورُ بلحمٍ، فقُرِّبَ إليه خبزٌ وأُدمٌ من أُدْمِ البيتِ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ألَمْ أَرَ بُرْمَةً فيها لحمٌ؟"قالوا: بلى يا رسولَ اللَّه، ولكنَّ ذلك لحمٌ تُصدِّقَ بها على بَرِيرةَ، وأنتَ لا تأكلُ الصدقةَ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"هو عليها صدقةٌ، وهو لنا هديةٌ".
لفظ رواية القَعْنَبي عند الجَوهري (*) [2] ، والحديث عند البُخاري عن عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك (**) [3] .
(**) الجوهري هذا ليس بأبي محمد الحسن بن علي الجَوهري، وإنما هو جامع أحاديث"الموطأ".
(**) وعند مسلم من حديث مالك أيضًا بنحوه.
(1) أي: القِدْر.
(2) رواه الإمام مالك في"الموطأ" (2/ 562) .
(3) رواه البخاري (4975) ، ومسلم (1504) .