فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 686

وفي رواية عبيد اللَّه عند مسلم: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن المُزابَنَة، بيعِ ثمرِ النخل بالتمرِ كيلًا، وبيعِ العنبِ بالزَّبيبِ كيلًا، وبيعِ الحِنطةِ بالزرع كيلًا [1] .

وفي رواية: بيعِ النخلِ بالتمرِ كيلًا، وبيعِ العنب بالزَّبيب كيلًا، وعن كلِ ثمرٍ بِخَرْصِه [2] .

801 -وعن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: نهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيعِ الصُّبْرَةِ من التمرِ، لا تُعلَمُ مَكِيلتُها بالكَيلِ المُسمَّى من التمر.

أخرجه مسلم [3] .

802 -عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: أتى علينا زمانٌ؛ وما يَرى أحدٌ منَّا أنه أحقُّ بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، ثم قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"إذا الناسُ (*) تَبَايَعُوا بالعين [4] ، واتَّبعُوا أذنابَ البقر [5] ، وتَركُوا"

(*) كذا في كتاب ابن القطَّان.

(1) رواه مسلم (1542) .

(2) رواه مسلم (1542) .

(3) رواه مسلم (1530) .

(4) بيع العين، ويقال: العِينة: هو أن يبيع السلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك.

(5) كناية عن الاشتغال بالحرث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت