وفي رواية عبيد اللَّه عند مسلم: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن المُزابَنَة، بيعِ ثمرِ النخل بالتمرِ كيلًا، وبيعِ العنبِ بالزَّبيبِ كيلًا، وبيعِ الحِنطةِ بالزرع كيلًا [1] .
وفي رواية: بيعِ النخلِ بالتمرِ كيلًا، وبيعِ العنب بالزَّبيب كيلًا، وعن كلِ ثمرٍ بِخَرْصِه [2] .
801 -وعن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: نهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيعِ الصُّبْرَةِ من التمرِ، لا تُعلَمُ مَكِيلتُها بالكَيلِ المُسمَّى من التمر.
أخرجه مسلم [3] .
802 -عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: أتى علينا زمانٌ؛ وما يَرى أحدٌ منَّا أنه أحقُّ بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، ثم قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"إذا الناسُ (*) تَبَايَعُوا بالعين [4] ، واتَّبعُوا أذنابَ البقر [5] ، وتَركُوا"
(*) كذا في كتاب ابن القطَّان.
(1) رواه مسلم (1542) .
(2) رواه مسلم (1542) .
(3) رواه مسلم (1530) .
(4) بيع العين، ويقال: العِينة: هو أن يبيع السلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك.
(5) كناية عن الاشتغال بالحرث.