فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 686

12 -باب الشُّفْعة

870 -عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قضَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشُّفْعةِ في كلِّ ما لم يُقسَمْ، فإذا وقعَتِ الحدودُ [1] ، وصُرِّفَتِ الطُّرقُ [2] فلا شُفْعةَ.

أخرجه البُخاري [3] .

871 -وعنه قال: قضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشُّفعة في كلِّ شِرْكةٍ لم تُقسَمْ، رَبْعَةٍ [4] أو حائطٍ [5] ، ولا يَحلُّ له أن يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكَه، فإن شاء أخذَ، وإن شاء تركَ، فإذا باعَ ولم يُؤذِنْه فهو أحقُّ.

أخرجه مسلم [6] .

872 -وعنه قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الجارُ أحقُّ بشُفْعتِه، يُنتظَرُ به"

(1) أي: الحواجز، بأن عينت وظهر كل واحد منها بالقسمة والإفراز.

(2) أي: بيِّنت، بأن تعددت وحصل لكل نصيب طريق مخصوص.

(3) رواه البخاري (2100) .

(4) المنزل.

(5) بستان.

(6) رواه مسلم (1608) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت