870 -عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قضَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشُّفْعةِ في كلِّ ما لم يُقسَمْ، فإذا وقعَتِ الحدودُ [1] ، وصُرِّفَتِ الطُّرقُ [2] فلا شُفْعةَ.
أخرجه البُخاري [3] .
871 -وعنه قال: قضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشُّفعة في كلِّ شِرْكةٍ لم تُقسَمْ، رَبْعَةٍ [4] أو حائطٍ [5] ، ولا يَحلُّ له أن يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكَه، فإن شاء أخذَ، وإن شاء تركَ، فإذا باعَ ولم يُؤذِنْه فهو أحقُّ.
أخرجه مسلم [6] .
872 -وعنه قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الجارُ أحقُّ بشُفْعتِه، يُنتظَرُ به"
(1) أي: الحواجز، بأن عينت وظهر كل واحد منها بالقسمة والإفراز.
(2) أي: بيِّنت، بأن تعددت وحصل لكل نصيب طريق مخصوص.
(3) رواه البخاري (2100) .
(4) المنزل.
(5) بستان.
(6) رواه مسلم (1608) .