فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 686

3 -باب بيع المُصَرَّاة، والردِّ بالعيب

811 -روى مالك عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ، ولا يَبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تناجَشُوا [1] ، ولا يَبعْ حاضرٌ لبادٍ [2] ، ولا تُصَرُّوا الغنمَ، ومَن ابتاعَها فهو بخير النَّظَرَينِ بعد أن يحلبَها؛ إن رضيَها أمسكَها، وإن سَخِطَها ردَّها وصاعًا من تمرٍ".

أخرجه البُخاري [3] .

وفي رواية عنده:"لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنمَ، ومَن ابتاعَها فهو بخير النَّظَرَينِ"، الحديث [4] .

وفي رواية عنده أيضًا:"مَن اشتَرَى غنمًا مُصَرَّاةً، فاحتلبَها فإنْ"

(1) النَّجش: أن يمدح السلعة ليروِّجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليغتر بذلك غيره.

(2) التَّصرية: ربط أخلاف الشاة أو الناقة، وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها.

(3) رواه البخاري (2043) ، ومسلم (1515) .

(4) رواه البخاري (2041) ، ومسلم (1515) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت