انطلِقْ فرُدَّه، ولا تأخذَنَّ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ؛ فإني كنتُ أسمعُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"الطعامُ بالطعامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ". وكان طعامُنا يومَئذٍ الشعيرَ. قيل له: فإنه ليس مثلَه، قال: إني أخافُ أن يُضارِعَ [1] .
أخرجه مسلم [2] .
798 -وعن الحسن، عن سَمُرةَ: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةَ.
أخرجه الأربعة، وقال التِّرْمِذي: حسن صحيح [3] .
799 -ورواه البَزَّار من حديث ابن عباس وقال: ليس في الباب أجلُّ إسنادًا من هذا.
قلت: وقد عُلِّلَ بالإرسال، إلا أن الذي أَسندَه ثقةٌ.
800 -وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن المُزابَنَة. والمُزابَنَة: بيعُ الثمرِ بالتمرِ كيلًا، وبيعُ الكَرمِ بالزَّبيب كيلًا.
لفظ مسلم، وهو متفق عليه [4] .
(1) أي: يشابه ويشارك، ومعناه: أخاف أن يكون في معنى المماثل فيكون له حكمه في تحريم الربا.
(2) رواه مسلم (1592) .
(3) رواه أبو داود (3356) ، والنسائي (4620) ، والترمذي (1237) ، وابن ماجه (2270) .
(4) رواه البخاري (2073) ، ومسلم (1542) .