قلت: وعبد اللَّه بن الفضل ثقةٌ (*) .
982 -وعن عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه-: أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للرجل:"أتَرضَى أن أزوِّجَك فلانةً؟"قال: نعم، وقال للمرأة:"أتَرضَينَ أن أُزوِّجَك فلانًا؟"قالت: نعم، فزوَّج أحدَهما صاحبَه، الحديث.
أخرجه أبو داود، ثم ابن حِبَّان في"صحيحه"باختلاف لفظ (**) [1] .
983 -وعن عبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل، عن جابر قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أيُّما عبدٍ تزوَّج بغيرِ إذنِ مواليه فهو عاهرٌ [2] ".
أخرجه أبو داود، والتِّرْمِذي (...) [3] ، ومَن يَحتجَّ بابن عَقِيل يُصحِّحْه () .
(*) وقيل: إن مَعمَرًا أخطأ فيه، قاله أبو بكر بن زياد الإمام.
قال ابن حِبَّان في"الأنواع": ذكر الخبر المدحض قول مَن زعم أنَّ هذا الخبرَ تفرَّد به عبد اللَّه بنُ الفضل، عن نانع بن جُبَير بن مُطعِم، أخبرنا الحسن، ثنا حِبَّان: أنبأ عبد اللَّه، عن مَعمَر، قال: حدثني صالح بن كَيسان، عن نافع بن جُبَير، عن ابن عباس، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال:"ليس لولِيٍّ مع الثيِّبِ أمرٌ، واليتيمةُ تُستأمَرُ، وصمتُها إقرارُها".
(**) رجاله ثقات.
(...) وقال فيه: حسن صحيح.
() رواه التِّرْمِذي من رواية ابن جُرَيج، عن ابن عَقِيل وصحَّحه، ورواه من رواية زهير بن محمد، عن ابن عَقِيل وحسَّنه.
(1) رواه أبو داود (2117) ، وابن حبان (4072) .
(2) أي: زانٍ.
(3) رواه أبو داود (2078) ، والترمذي (1111) .