أصحاب النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقال له: بَصْرَة، قال: تووَّجتُ امرأةً بِكْرًا في سترِها، فدخلتُ عليها، فإذا هي حُبْلَى، فقال لي النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لها الصَّدَاقُ بِمَا استَحلَلتَ مِن فَرْجِها، والولدُ عبدٌ لك، فإذا ولدَتْ فاجلِدُوها"، أو قال:"فحُدُّوها" (*) .
وعنده في رواية عن سعيد بن المسيِّب: أن رجلًا يُقال له: بَصْرَة بن أَكثَم نَكَحَ امرأةً، وفيها:"وفرَّق بينهما".
وهذه الرواية بهذه الزيادة عند الحاكم في"المستدرك"تامةٌ، وهي مختصرةٌ عند أبي داود (**) [1] .
995 -وعن أبي الدَّرداء -رضي اللَّه عنه-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى على امرأةٍ مُجِحٍّ (...) على باب فُسْطاط، فقال:"لعله يريد أن يُلِمَّ بها؟ [2] "فقالوا: نعم، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لقد هَمَمتُ أن أَلعنَه لعنًا يَدخلُ معه في قبره، كيف يُورِّثُه"
(*) هذا الحديث من رواية عبد الرزاق، عن ابن جُرَيج، عن صفوان بن سُلَيم، عن ابن المسيِّب، وهذا الإسناد في الظاهر على شرط"الصحيحين"، وصحَّحه الحاكم، لكن قال: روايه عبد الرزاق؛ إنما هو ابن جُرَيج، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان. وبَصْرَةُ: من أفراد أبي داود.
(**) ورجالها على شرط (م) .
(...) قال شيخنا: هي بالمهملة لا غير (3) .
(1) رواه أبو داود (2131) ، والحاكم (2746) .
(2) أي: يطأها، وكانت حاملًا مَسْبية لا يحل جماعها حتى تضع.
(3) والمجح: المرأة الحامل التي قَرُبت ولادتها.