قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يُجمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بين المرأةِ وخالتِها" (*) [1] .
988 -وروى مالك أيضًا عن نافع، عن نُبَيه بن وهب: أن عمرَ بنَ عبيد اللَّه أراد أن يُزوِّجَ طلحةَ بنَ عمرَ بنتَ شَيبةَ بنُ جُبَير، فأَرسلَ إلى أبانَ بنِ عثمانَ، فحضرَ ذلك وهو أميرُ الحاجِّ، فقال أبان: سمعتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ يقول: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يَنكِحُ المُحرِمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخطُبُ" [2] .
لفظ مسلم من هذا الوجه فيهما.
وعند ابن حبَّان زيادة:"ولا يُخطَبُ عليه" [3] .
989 -وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: تزوَّجَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ميمونةَ وهو مُحرِمٌ (**) [4] .
990 -وعن زيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونةُ بنتُ الحارث: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوَّجَها وهو حلالٌ، قال: وكانت خالتي وخالةَ ابنِ عباس (...) [5]
(*) متفق عليه من حديثه.
(**) متفق عليه.
(...) أخرجه مسلم.
(1) رواه البخاري (4820) ، ومسلم (1408) .
(2) رواه مسلم (1409) .
(3) رواه ابن حبان (4124) .
(4) رواه البخاري (1740) ، ومسلم (1410) .
(5) رواه مسلم (1411) .