785 -وعنه: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن عَسْبِ [1] الفَحلِ.
رواه البُخاري [2] .
786 -وعند مسلم من حديث جابر: نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع ضِرَابِ الجَمَل [3] [4] .
787 -وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: نهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيعتَينِ في بَيعةٍ [5] .
أخرجه التِّرْمِذي وقال فيه: حسن صحيح [6] .
788 -وروى ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن أبا سعيد الخُدْري قال: نَهَانا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيعتَينِ ولِبْستَينِ؛ نهَى عن المُلامَسَة والمُنابَذَة في البيع، والمُلامَسَة: لمسُ الرجلِ ثوبَ الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يُقلِّبه إلا بذلك، والمُنابَذَة: أن يَنبذَ الرجلُ إلى الرجل بثوبه ويَنبذَ الآخرُ إليه ثوبَه، فيكون ذلك بيعَهما من غيرِ نظرٍ ولا تراضٍ.
متفق عليه، واللفظ لمسلم [7] .
(1) أي: ماء.
(2) رواه البخاري (2164) .
(3) أي: أخذ الأجرة على ضرابه، وينبغي لصاحب الفعل إعارته بلا أجر.
(4) رواه مسلم (1565) .
(5) فسَّره أكثر أهل العلم يقول: بعتك هذا الثوب نقدًا بعشرة، ومؤجلًا بخمسة عشر.
(6) رواه الترمذي (1231) .
(7) رواه البخاري (5482) ، ومسلم (1512) .