فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 686

782 -وعن جابر بن عبد اللَّه قال: نهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُزَابَنَةِ [1] ، وعن المُحَاقَلَةِ [2] ، وعن الثُّنْيَا [3] ؛ إلا أن تُعلَم.

أخرجه أبو داود (*) [4] .

وفي"صحيح مسلم"عن جابر: (النهي عن الثُّنْيَا) في حديثٍ ذكرَه [5] .

783 -وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن بيع حَبَلِ الحَبَلةِ (**) [6] .

784 -وعنه: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بيع الولاء [7] ، وعن هِبَتِه (...) [8] .

(*) ورواه النَّسائي، والتِّرْمِذي وقال: حديث حسن صحيح غريب، وهو من رواية سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر.

(**) لفظ مسلم، وهو متفق عليه.

(...) أخرجوه أجمعون.

(1) هي بيع الرُّطب في رؤوس النخل بالتمر.

(2) هي اكتراء الأرض بالحنطة.

(3) وهي الاستثناء في البيع؛ كقوله: بعتك هذه الأشجار إلا بعضها، أي: دون تعيين.

(4) رواه أبو داود (3405) .

(5) رواه مسلم (1536) .

(6) رواه البخاري (2036) ، ومسلم (1514) ، وقيل في تفسير (حبل الحبلة) : أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وقيل: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال.

(7) يعني: ولاء العتق، وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه.

(8) رواه البخاري (2398) ، ومسلم (1506) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت