780 -وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: نهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع المَغانم حتى تُقسَمَ، وعن الحَبَالى أن يُوطَأْنَ حتى يَضَعْنَ ما في بطوهنَّ، وعن لحمِ كل ذي نابٍ من السِّباع.
أخرجه النَّسائي [1] .
ورواه الحاكم في"المستدرك"، وفيه زيادة قال: لا تَسقِ زرعَ غيرِك، وعن لحومِ الحُمُر الأهلية [2] .
781 -وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: كنتُ أَبيعُ الإبلَ بالبقيع، فأَبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأَبيعُ بالدراهم وآخذُ بالدنانير، وآخذُ هذه من هذه، وأُعطي هذه من هذه، فأَتيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسولَ اللَّه! رُوَيدَك أَسألْك: إني أَبيعُ الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأَبيعُ بالدراهم وآخذُ الدنانيرَ، آخذُ هذه من هذه، وأُعطي هذه من هذه، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا بأسَ أن تأخذَها بسعرِ يومِها؛ ما لم تفترقا وبينكما شيءٌ".
لفظ رواية أبي داود، وأخرجه الحاكم في"المستدرك"وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه (*) [3] .
(*) وصحَّحه الدَّارَقُطْني أيضًا.
(1) رواه النَّسائي (4645) .
(2) رواه الحاكم (2336) .
(3) رواه أبو داود (3354) ، والحاكم (2285) .