777 -وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَن اشتَرَى طعامًا فلا يَبعه حتى يكتالَه" (*) [1] .
778 -وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أنهم كانوا يُضرَبون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اشتَرَوا طعامًا جِزَافًا [2] أن يَبيعُوه في مكانه حتى يُحوِّلُوه.
متفق عليه [3] .
779 -وعنه قال: ابتَعتُ زيتًا في السوق، فلما استَوجبتُه [4] لقيَني رجلٌ فأعطاني به ربحًا جسيمًا، فأردتُ أن أضربَ على يده [5] ، فأخذ رجلٌ من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيدُ بنُ ثابت، فقال: لا تَبِعْه حيث ابتعتَه حتى تَحوزَه إلى رحلك؛ فإن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى أن تُباعَ السلعُ حيث تُبتَاعُ، حتى يَحوزَها التجارُ إلى رحالهم.
أخرجه أبو داود، في إسناده ابن إسحاق، واختُلف في الاحتجاج بحديثه، وأخرجه الحاكم في"المستدرك" [6] .
(*) أخرجه مسلم.
(1) رواه مسلم (1528) .
(2) الجزاف: مثلَّث الجيم والكسر أفصح وأشهر، هو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير.
(3) رواه البخاري (6460) ، ومسلم (1527) .
(4) أي: صار في ملكي.
(5) أي: أعقد معه البيع.
(6) رواه البخاري (6460) ، ومسلم (1527) .