( 1311 ) ( ب د ع ) حَيَّان بن نَمْلة أبو عِمْران الأنْصَارِي . ذكره البخاري ، في الصحابة ، وخالفه غيره . أخبرنا يحيى بن محمود بن سعد إجازة بإسناده إلى أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم ، حدثنا دحيم أخبرنا مروان بن معاوية ، أخبرنا حميد بن علي الرقاشي ، عن عمران بن حيان الأنصاري عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم خطب الناس يوم فتح مكة وأحل لهم ثلاثة أشياء كان ينهاهم عنها ، وحرم عليهم ثلاثة أشياء كان الناس يستحلونها: أحل لهم لحوم الأضاحي ، وزيارة القبور ، والأوعية ، ونهاهم أن يباع سهم من مغنم حتى يقسم ، وعن السبايا أن يوطأن حتى يضعن ، وأن تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها وتؤمن عليها العاهة . >
أخرجه الثلاثة ؛ إلا أن أبا عمر وأبا نعيم قالا: خطب يوم فتح خيبر ؛ والنبي إنما نهى عن وطء الحبالى يوم حنين ؛ وهو بعد الفتح ، وخيبر قبل الفتح ؛ ولم تسب النساء فيها وإنما سبين يوم حنين ، والله أعلم . >
( 1312 ) ( ب ) حَيْدَة بن مُخَرِّم ، أو مخرمة بن قرط بن جناب بن الحارث بن حممة بن عدي بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم . أخو وَرْدان بن مخرم ، لهما صحبة ؛ قاله الطبري ، قدما على النبي فأسلما ، ودعا لهما ، وقال ابن الكلبي مثله . >
أخرجه أبو عمر ، وذكره الأمير أبو نصر . >
مخرم: بضم الميم ، وفتح الخاء المعجمة ، وكسر الراء المشددة . >
( 1313 ) ( د ع ) حَيْدَةُ ، مجهول . قال أبو نعيم: ذكره بعض المتأخرين ، يعني ابن منده ، في الصحابة ، روى عنه طَلْق بنُ حَبِيب ، إن كان محفوظًا ، أنَّه سمع النبي يقول: ( تُحْشرون يوم القيامة حفاة عُرَاة غُرْلا وأول من يُكْسَى إبراهيمُ الخليل ، يقول الله عز وجل: