وأعملن منه صحيح السند
601 -والأخذ عن وجادة مما انحظل
وَفقا وجل الناس يمنع العمل
602 -وما به يُذكر لفظ الخبر
فذاك مسطور بعلم الأثر
كتاب الإجماع
603 -وهو الاتفاق من مجتهدي
الامة من بعد وفاة أحمد
604 -وأطلقن في العصر والمتفق
عليه فالإلغا لمن عمَّ انتقي
605 -وقيل لا وقيل في الجلي
مثل الزنا والحج لا الخفيِّ
606 -وقيل لا في كل ما التكليفُ
بعلمه قد عمم اللطيف
607 -وذا للاحتجاج أو أن يُطلقا
عليه الاجماع وكلّ يُنتقى
608 -وكلّ من ببدعة يُكفَّر
من أهل الاهواء فلا يُعتبر
609 -والكل واجب وقيل لا يضر
الاثنان دون من عليهما كثر
610 -واعتبرنْ مع الصحابي من تبِعْ
إن كان موجودا وإلا فامتنع
611 -ثم انقراضُ العصر والتواترُ
لغو على ما ينتحيه الاكثر
612 -وهو حجة ولكن يُحظل
فيما به كالعلم دورٌ يحصلُ
613 -وما إلى الكوفة منه ينتمي
والخلفاء الراشدين فاعلم
614 -وأوجبن حجية للمدني
فيما على التوقيف أمره بُني
615 -وقيل مطلقا وما قد أَجمَعا
عليه أهل البيت مما منِعا
616 -وما عرا منه على السنِيِّ
من الأمارة أو القطعيِّ
617 -وخرقُه فامنع لقول زائد
إذ لم يكن ذاك سوى مُعاند
618 -وقيل إن خرق والتفصيل
إحداثه منعه الدليل
619 -وردَّةَ الأمَّةِ لا الجهل لما
عدم تكليف به قد عُلما
620 -ولا يُعارض له دليل
ويُظهر الدليل والتأويل
621 -وقدمنَّهُ على ما خالفا
إن كان بالقطع يُرى متصفا
622 -وهْو المشاهد أو المنقول
بعدد التواتر المقولُ
623 -وفي انقسامها لقسمين وكل
في قوله مُخطٍ تردّدٌ نُقِل
624 -وجعل من سكت مثلَ من أقر
فيه خلاف بينهم قد اشتهر
625 -فالاحتجاجُ بالسكوتِي نَمَي
تفريعه عليه من تقدما
626 -وهْو بفقد السّخط والضدِّ حرى
مع مُضِيِّ مهلة للنظر
627 -ولا يُكفر الذي قد اتبع
إنكار الاجماع وبيس ما ابتدع
628 -والكافرُ الجاحد ما قد أُجمعا
عليه مما علمه قد وقعا
629 -عن الضروري من الدينيِّ
ومثله المشهور في القوي
630 -إن كان منصوصا وفي الغير اختلَف
إن قدُم العهد بالاسلام السلف
كتاب القياس
631 -بحمل معلوم على ما قد عُلِم
للاستوا في علة الحكم وُسِم
632 -وإن تُرد شموله لما فسد
فزد لدى الحاملِ والزيد أسد
633 -والحامل المطلق والمقيد
وهو قبلَ ما رواه الواحد
634 -وقبله القطعي من نص ومن
إجماعهم عند جميع من فطن
635 -وما رُويِ من ذمه فقد عُني
به الذي على الفساد قد بُني
636 -والحدّ والكفارةُ التقديرُ
جوازه فيها هو المشهور
637 -ورخصة بعكسها والسبب
وغيرها للاتفاق يُنسب
638 -وإن نُمي للعرف ما كالطُّهر
أو المحيض فهو فيه يجري
أركانه
639 -الاصل وحكمه وما قد شُبِّها
وعلةٌ رابعها فانتبها
640 -والحكم أو محله أو ما يدل
تأصيلُ كلِّ واحد مما نُقل
641 -وقس عليه دون شرط نص
يُجيزه بالنوع أو بالشخص
وعلَّة وجودها الوفاقُ
عليه يأبى شرطه الحذَّاقُ
الركن الثاني: وهو الحكم
643 -وحكم الاصل قد يكون ملحقا
لما من اعتبار الادنى حُقِّقا
644 -مُستلحِق الشرع هو الشرعي
وغيره لغيره مرعي
645 -وما بقطع فيه قد تعبدا
ربي فملحق كذاك عهدا
646 -وليس حكم الاصل بالأساس
متى يحد عن سنن القياس
647 -لكونه معناه ليس يُعقل
أو التعدِّي فيه ليس يحصل
648 -وحيثما يندرج الحكمان
في النص فالأمران قل سيان
649 -والوفق في الحكم لدى الخصمين
شرط جواز القيس دون مين
650 -وإن يكن لعلتين اختلفا
تركب الأصل لدى من سلفا
651 -مركب الوصف إذا الخصم منَعْ
وجودَ ذا الوصفِ في الاصلِ المُتَّبعْ
652 -وردّهُ انتُقِي وقيل يُقبلُ
وفي التقدم خلاف يُنقل
الفرع
653 -الحكم في رأي وما تُشبِّها
من المحل عند جُل النُبَها
654 -وجود جامع به متمَّما
شرط وفي القطع إلى القطع انتمى
655 -وإن تكن ظنيَّةً فالأدون
لذا القياس عَلم مُدوَّن
656 -والفرع للأصل بباعث وفي
الحكم نوعا أو بجنس يقتفي
657 -ومقتضىِ الضد أو النقيض
للحكم في الفرع كوقع البيض
658 -بعكس ما خلاف َ حكم يقتضي
وادفع بترجيح لذا المعترض
659 -وعدم النص والاجماع على
وفاقه أوجبه من أصَّلا
660 -منعَ الدليلين وحكمُ الفرع
ظهورُه قبلُ يُرى ذا منع
العلة
661 -معرف الحكم بوضع الشارع
والحكم ثابت بها فاتبع
662 -ووصفها بالبعث ما استبينا
منه سوى بعث المُكلفينا
663 -للدفع والرفع أو الأمرين
واجبة الظهور دون مين
664 -ومن شروط الوصف الانضباط
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)