276 -وللكراهة برأي بانا
وقيل للإبقا على ما كانا
277 -كالنسخ للوجوب عند القاضي
وجلنا بذاك غير راض
278 -بل هو في القوِيِّ رفعُ الحرج
وللإباحة لدى بعض يجي
279 -وقيل للندب كما في مبطل
أوجب لانتقال للتنفل
280 -وجُوِّز التكليف بالمحال
في الكل من ثلاثة الأحوال
281 -وقيل بالمنع لما قد امتنع
لغير علم الله أن ليس يقع
282 -وليس واقعا إذا استحالا
لغير علم ربنا تعالى
283 -وما وجود واجب قد أُطلقا
به وجوبُه به تحققا
284 -والطوق شرط للوجوب يُعرف
إن كان بالمحال لا يُكلِّف
285 -كعلمنا الوضوء شرطا في أدا
فرض فأمرنا به بعد بدا
286 -وبعض ذي الخلْف نفاه مطلقا
والبعض ذو رأيين قد تَفَرَّقا
287 -وما وجوبه به لم يجب
في رأي مالك وكل مذهب
288 -فما به تركُ المحرَّم يَرى
وجوبَ تركه جميعُ من درى
289 -وسويَّنَّ بين جهلٍ لحقا
بعد التعين وما قد سبقا
290 -هل يجب التنجيز في التمكن
أو مطلق التمكين ذو تعين
291 -عليه في التكليف بالشيء عُدِمْ
موجبه شرعا خلاف قد عُلِمْ
292 -فالخلف في الصحة والوقوع
لأمر من كفر بالفروع
293 -ثالثها الوقوع في النهي يُرد
بما افتقاره إلى القصد انفقد
294 -وقيل في المرتد فالتعذيب
عليهِ والتيسيرُ والترغيبُ
295 -وعُلّل المانع بالتعذر
وهو مشكل لدى المحرر
296 -في كافر آمن مطلقا وفي
منْ كفره فعل كإلقا مصحف
297 -والرأي عندي أن يكون المُدرَكُ
نفيَ قبولها فذا مشترك
298 -تكليف من أحدث بالصلاة
عليه مجمع لدى الثقات
299 -وربطه بالموجب العقلي
حتم بوَفق قد أتى جلي
300 -دخول ذي كراهة فيما أمر
به بلا قيد وفَصْلٍ قد حظر
301 -فنفي صحة ونفي الأجر
في وقت كره للصلاة يجري
302 -وإن يك الأمر عن النهي انفصل
فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل
303 -وذا إلى الجمهور ذو انتساب
وقيل بالاجر مع العقاب
304 -وقد رُوِي البطلانُ والقضاءُ
وقيل ذا فقط له انتفاء
305 -مثل الصلاة بالحرير والذهب
وفي مكان الغصب والوضو انقلب
306 -ومعطن ومنهج ومقبرهْ
كنيسة وذي حميم مجزره
307 -من تاب بعد أن تعاطى السببا
فقد أتى بما عليه وجبا
308 -وإن بقي فساده كمن رجع
عن بث بدعة عليها يُتبع
309 -أو تاب خارجا مكان الغصب
أو تاب بعد الرمي قبل الضرب
310 -وقال ذوالبرهان إنه ارتبك
مع انقطاع النهي للذي سلك
311 -وارْتَكِبِ الأخف من ضرين
وخيرن لدى استوا هذين
312 -كمن على الجريح في الجرحى سقط
وضعَّف المكث عليه من ضبط
313 -والأخذ بالأول لا بالآخِر
مرجَّحٌ في مُقتضى الأوامر
314 -وما سواه ساقط أو مستحب
لذاك لاطمئنان والدلك انجلب
315 -وذاك في الحكم على الكلي
مع حصول كثرة الجزئي
316 -وربما اجتماع أشياءَ انحظل
مما أتى الأمر بها على البدل
317 -أو الترتب وقد يسن
وفيه قل إباحة تعِن
الواجب المُوسَّع
318 -ما وقته يسع منه أكثرا
وهو محدودا وغيرَه جرى
319 -فجوزوا الأدا بلا اضطرار
في كل حصة من المختار
320 -وقائل منا يقول العزم
على وقوع الفرض فيه حتم
321 -أو هو ما مكلف يُعيِّن
وخلف ذي الخلاف فيه بيِّن
322 -فقيل الآخر وقيل الأول
وقيل ما به الأدا يتصل
الواجب المخيَّر
323 -والأمر بالواحد من أشياء
يوجب واحدا على استواء
ذو الكفاية
324 -ما طلب الشارع أن يُحصَّلا
دون اعتبار ذات من قد فعلا
325 -وهومُفَضَّلٌ على ذي العين
في زعم الاستاذ مع الجويني
326 -مزه من العين بأن قد حظلا
تكرير مصلحته إن فُعِلا
327 -وهو على الجميع عند الأكثر
لإثمهم بالترك والتعذر
328 -وفعل من به يقوم مسقط
وقيل بالبعض فقط يرتبط
329 -معينا أو مبهما أو فاعلا
خُلف عن المخالفين نُقِلا
330 -ما كان بالجزئي ندبه عُلم
فهو بالكلِّي كعيد منحتم
331 -وهل يعيِّن شروع الفاعل
في ذي الكفاية خلاف ينجلي
332 -فالخلف في الأجرة للتحمل
فرع على ذاك الخلاف قد بُلي
333 -وغالب الظن في الاسقاط كفى
وفي التوجه لدى من عَرَفا
334 -فروضه القضا كنهي أمر
رد السلام وجهاد الكفر
335 -فتوى وحفظ ما سوى المثاني
زيارة الحرام ذي الأركان
336 -إمامةٌ منه ودفع الضرر
والاحتراف مع سد الثُّغُر
337 -حضانة توثق شهاده
تجهيز ميْت وكذا العياده
338 -ضيافة حضور من في النزع
وحفظ سائر علوم الشرع
339 -وغيره المسنون كالإمامهْ
والبدءِ بالسلام والإقامهْ
النهي (أي النفسي عندهم)
340 -هو اقتضاء الكف عن فعل ودع
وما يضاهيه كذر قد امتنع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)