210 -وحيثما قصدُ المجاز قد غلب
تعيينه لدى القرافي مُنتخَب
211 -ومذهب النعمان عكس ما مضى
والقول بالإجمال فيه مُرتضَى
212 -أجمَع إن حقيقة تمات
على التقدم له الأثبات
213 -وهو حقيقة أو المجاز
وباعتبارين يجي الجواز
214 -واللفظ محمول على الشرعي
إن لم يكن فمطلق العرفي
215 -فاللغوي على الجلِي ولم يجب
بحث عن المجاز في الذي انتُخب
216 -كذاك ما قابل ذا اعتلال
من التأصل والاستقلال
217 -ومن تأسس عموم وبقا
الافرادُ والإطلاق مما يُنتقى
218 -كذاك ترتيب لإيجاب العمل
بما له الرجحان مما يُحتمل
219 -وإن يجي الدليل للخلاف
فقَدِّمنَّه بلا خلاف
220 -وبالتبادر يُرى الأصيل
إن لم يكُ الدليل لا الدخيل
221 -وعدمِ النفيِ والاطِّراد
إن وسم اللفظ بالانفراد
222 -والضد بالوقف في الاستعمال
وكون الاطلاق على المحال
223 -وواجب القيد وما قد جمعا
مخالفَ الأصل مجازا سُمعا
المعرَّب
224 -ما استَعملت فيما له جا العربُ
في غيرما لغتهم مُعرَّب
225 -ما كان منه مثلَ إسماعيلِ
ويوسف قد جاء في التنزيل
226 -إن كان منه واعتقاد الأكثر
والشافعيِّ النفيَ للمنكر
227 -وذاك لا يُبنى عليه فرع
حتى أبى رجوع در ضرع
الكناية والتعريض
228 -مستعمل في لازم لما وُضع
له وليس قصده بممتنع
229 -فاسم الحقيقةَ وضدّ ينسلب
وقيل بل حقيقة لما يجب
230 -من كونه فيما له مستعملا
والقول بالمجاز فيه انْتُقِلا
231 -لأجل الاستعمال في كليهما
والتاج للفرع والاصل قسما
232 -مستعمل في أصله يُراد
لازمه منه ويُستفاد
233 -حقيقة والأصل حيثما قُصِد
بل لازم فذاك أوَّلًا وُجد
234 -وَسَمِّ بالتعريض ما استعمل في
أصل أو الفرع لتلويح يفي
235 -للغير من معونة السياق
وهْو مركب لدى السُّبَّاق
الأمر
236 -هو اقتضاء فعلِ غيرِ كَفِّ
دُل عليه لا بنحو كُفي
237 -هذا الذي حُد به النفسي
وما عليه دل قل لفظي
238 -وليس عند جل الاذكياء
شرط علو فيه واستعلاء
239 -وخالف الباجي بشرط التالي
وشرط ذاك رأي ذي اعتزال
240 -واعتُبرا معا على توهين
لدى القشيريِّ وذي التلقين
241 -والأمر في الفعل مجاز واعتمى
تشريك ذين فيه بعض العلما
242 -وافعل لدى الأكثر للوجوب
وقيل للندب أو المطلوب
243 -وقيل للوجوب أمر الرب
وأمر من أرسله للندب
244 -ومفهمَ الوجوب يُدرَى الشرعُ
أو الحجا أو المفيد الوضع
245 -وكونه للفور أصل المذهب
وهو لدى القيد بتأخير أبي
246 -وهل لدى الترك وجوب البدل
بالنص أو ذاك بنفس الأول
247 -وقال بالتأخير أهل المغرب
وفي التبادر حصول الأرب
248 -والأرجح القدر الذي يُشترك
فيه وقيل إنه مشترك
249 -وقيل للفور أو العزم وإن
نَقُلْ بتكرار فوَفق قد زُكن
250 -وهل لمرة أوِ إطلاق جلا
أو التكررِ اختلاف من خلا
251 -أو التكررُ إذا ما عُلِّقا
بشرط أو بصفة تحققا
252 -والأمر لا يستلزم القضاء
بل هو بالأمر الجديد جاء
253 -لأنه في زمن معين
يجي لما عليه من نفع بُني
254 -وخالف الرازِي إذِ المركبُ
لكل جزء حكمه ينسحب
255 -وليس من أَمَرَ بالأمر أمَرْ
لثالث إلا كما في ابن عمر
256 -والأمر للصبيان ندبه نُمي
لما رووه من حديث خثعم
257 -تعليق أمرنا بالاختيار
جوازه رُويَ باستظهار
258 -وآمر بلفظة تعم هل
دخل قصدا أو عن القصد اعتزل
259 -أنب إذا ما سِرّ حكم قد جرى
بها كسد خلة للفقرا
260 -والأمر ذوالنفس بما تعينا
ووقتُه مضيقٌ تضمنا
261 -نهيا عن الموجود من أضداد
أو هو نفس النهي عن أنداد
262 -وبتضمن الوجوب فرَّقا
بعض وقيل لا يدل مطلقا
263 -ففاعل في كالصلاة ضدا
كسِرقة على الخلاف يُبدى
264 -إلا إذا النص الفساد أبدى
مثل الكلام في الصلاة عمدا
265 -والنهي فيه غابر الخلاف
أو أنه أمر على ائتلاف
266 -وقيل لا قطعا كما في المختصر
وهْو لدى السبكي رأي ما انتصر
267 -الاَمْران غير المتماثلين
عُدا كصم نم متغايرين
268 -وإن تماثلا وعطف قد نُفي
بلا تعاقب فتأسيس قُفي
269 -وإن تعاقبا فذا هو الأصح
والضعف للتأكيد والوَقْفِ وَضَحْ
270 -إن لم يكن تأسس ذا منع
من عادة ومن حجا وشرع
271 -وإن يكن عطف فتأسيس بلا
منع يُرى لديهم مُعَوَّلا
272 -والأمر للوجوب بعد الحظل
وبعد سؤل قد أتى للأصل
273 -أو يقتضي إباحة للأغلب
إذا تعلق بمثل السبب
274 -إلا فذي المذهب والكثير
له إلى إيجابه مصير
275 -بعد الوجوب النهي لامتناع
للجل والبعضُ للاتساع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)