فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52865 من 82138

• قول الصحابي (كنا نفعل على عهد النبي كذا) قيل هو حجة وقيل هو غير حجة وقيل هو حجة إذا كان خفاؤه مستبعدا وغير حجة إذا كان خفاؤه غير مستبعد. ورجح المؤلف القول الأخير (ص115) .

• ذهب الباقلاني والزركشي إلى أن إنكار المنكر لا يسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الخوف على نفسه لامرين: ان الله تعالى ضمن له النصر والظفر على أعدائه بقوله (انا كفيناك المستهزئين) وقوله (والله يعصمك من الناس) . والثاني: ان تركه الانكار يوهم جواز الشيء.

ويرد على ذلك بان كفاية المستهزئين ليست عامة وآية العصمة متأخرة نزلت في العهد المدني وقد كان قبل ذلك يحرس.واما إيهام الجواز فهناك علامات أخرى تدل على الحكم غير الإنكار، وهي لا تخفى على الآخرين (ص115)

• سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوال وافعال الكفار لا يدل على جوازها (ص116) قال ابن تيمية: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبى وامثاله من أئمة النفاق لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه تستلزم إزالة معروف اكثر من ذلك. مجموع الفتاوى (28/ 31) .

• كلام حول القيافة (قصة مجزز المدلجي) ص118

• علاقة الإقرار بمسالة التدرج في الدعوة.

• المعروف والمشهور من أديان الكفرة لا يحتاج إلى توضيح (ص122) .

26 -المكروه:

المشهور عند أهل الأصول ان الرسول لا يقر المكروه بل ينكره، وهذا أمرٌ مشكلٌ، لان المكروه ليس بمعصية حتى يجب إنكاره؟

والجواب انه وان لم يكن معصية من جهة جزئية لكنه مطلوب الترك من جهة الكل فيدخله الإنكار (كل ما هو مكروه بالجزء فهو مطلوب الترك بالكل) وهذا مثال جيد على التفريق بين الأحكام من جهة الجزء وجهة الكل. كما فصله الشاطبي في الموافقات، هذا وقد خالف هنا ابن حزم فاجاز إقرار المكروه.

27 -من مشكل التقارير:

حديث أم عطية رضي الله عنها في قصة البيعة وفيها النهي عن النياحة، والأذن فيها، وقد تعقب المؤلف قول ابن حجر في الفتح (ص128)

28 -اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة فانها تحمل على الاستحباب فقط، كما تقدم في حكم الأفعال. (ص129)

29 -الأشياء التي كان يتحدث بها الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية لهم او لغيرهم فالاقرار عليها ليس بحجة، ومن ذلك أخبار سلمان الفارسي بقصة تنصره واسره ورقه وما حصل له ثم إسلامه (ص 133) .

30 -تعدية التقرير الى سائر الأمة أقوى من تعدية الأفعال النبوية إلى سائر الأمة وذلك لاحتمال ورود الخصوصية وهو احتمال يضعف التعدية (ص135)

31 -استعمال النبي صلى الله عليه وسلم بعض الألفاظ التي جرت عادة بعض الأقوام باطلاقها من ألقاب وتسميات مثل: (هرقل عظيم الروم) ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال كأنه عبد العزى بن قطن، فاستعمل هذا الاسم عبد العزى، وهذا ليس اعترافا بذلك بل هو من باب ذكر الواقع، وهو وارد في القرآن أيضا، لذا فهو من باب التعريف لا الاعتراف. (ص139)

32 -فعل يحرم فيه الابتداء والدوام: مثل أكل الميتة.

فعل يحرم فيه الابتداء ويجوز في الدوام: مثل نكاح المحرم. ص140

قاعدة: الإقرار على الدوام لا يلزم منه الإقرار على الابتداء فقد يقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قد حصل لكن لو ابتدأ به الان لم يقره، وذلك مثل الأشياء التي ابتدأها الناس في الجاهلية اقر استمرارها بعد الإسلام ولو ابتدات الان لابطلها.

مثال:

تخريق الأذن لاجل تعليق الأقراط. احتج ابن القيم على جوازه بان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ذلك فلم ينكره، قال المؤلف: وليس هذا بحجة لاحتمال ان يكون التخريق حصل في الجاهلية فاقرّ دوامه ز ثم ضرب مثلا آخر وهو حديث (إن امراتي لاترد يد لامس) والحديث في ثبوته كلام وصححه احمد شاكر رحمه الله. (ص141)

الفصل السابع

الهم

1 -الهاجس: قصير الزمن - قليل الوضوح.

2 -الخاطر: أطول زمنا - اكثر وضوحًا.

3 -حديث النفس: هو تردد بين فعل الشيء وتركه.

4 -الهم: ترجيح فعل الشيء.

5 -العزم: الجزم على فعل الشيء.

وهناك من العلماء من جعل الهم والعزم شيئا واحدًا مثل ابن حجر في الفتح (11/ 328) ، والهاجس والخاطر وحديث النفس لا تترتب أحكام عليها، أما الهم والعزم فتترتب أحكام عليها.

36 -هل الهم بالشيء حجة؟

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت