فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18991 من 82138

ـ [محمد بن عبد الوهاب] ــــــــ [22 - 03 - 07, 07:05 م] ـ

أخي الحبيب لم أفهم وجه إجابتك على سؤالي الأول.

هذا الذبح إنما كان لاعتقاد صاحبه أنه يدفع الضر بنفسه وإذا كان الذبح على هذا الوجه فإنه يكون شركًا أكبر للاعتقاد فيه أنه يدفع الضر استقلالًا.

أو على أقل حالاته سيكون شركًا أصغر للاعتقاد أنه سببًا في دفع الضر.

فكيف يقال في ذبح على هذا الوجه إنه وسيلة للشرك؟

ـ [محمد بن عبد الوهاب] ــــــــ [22 - 03 - 07, 08:10 م] ـ

قال شيخ الإسلام: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين:

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل , فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ,اتباعًا لرؤسائهم , مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل , فهذا كفر.

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتًا , لكنهم أطاعوهم في معصية الله , كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي , فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب.

هل هذا القسم الثاني يختص بالمعاصي فقط أم لا يختص بذلك فيكون من أطاع الأحبار والرهبان في الشرك أو في تحليل المعلوم حرمته من الدين بالضرورة من هذا القسم؟ مع ذكر الدليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت