فهرس الكتاب

الصفحة 799 من 858

وعنه: لهن مدخل فيها [1] كالشهادة بنفس الحق قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟ قال: نعم أي: إذا كان معهما رجل، وذكر الأوزاعي قال: سمعت نمير بن [2] أوس يجيز شهادة المرأة على شهادة المرأة، وهذا قول أكثر أهل العلم [3] ، وهو الصّحيح من المذهب، وجزم به في الإقناع والمنتهى [4] وغيرهما.

ووجهه [5] : أن المقصود بشهادتهن [6] إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فيدخل النِّساء فيه، فيجوز أن يشهد رجلان على رجل وامرأتين [7] في كلّ حق يثبت بشهادتهن مع الرجال، وأن يشهد رجل [8] وامرأتان [9] على رجل وامرأتين، وأن تشهد [10] امرأة على شهادة امرأة في [11] نحو (ما يخفي على الرجال غالبًا كالرضاع) [12] [13] .

(1) في هـ فيه.

(2) في أ، جـ عن وهو تصحيف.

(3) البحر الرائق 7/ 131 والمغني 12/ 93 - 94.

(4) سقطت من هـ.

(5) في أ، هـ ووجه.

(6) في أ، ط بشهادتين.

(7) في د، س وامرأتان.

(8) في النجديات الرَّجل.

(9) في هـ وامرأتين.

(10) في ب يشهد وفي جـ شهد.

(11) في هـ من.

(12) ما بين القوسين سقط من ب والأزهريات.

(13) لم يذكر المؤلِّف -رحمه الله- الرِّواية الثّالثة عن أحمد وقد ذكرها الناظم في البيت الثّاني وهي قبول شهادة النِّساء في باب الشّهادة على الشّهادة إذا كن أصولًا وشهد على شهادتهن رجال. انظر المغني 12/ 94.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت