وحكي عن ذلك [1] أيضًا في الاستهلال وخالفه صاحباه [2] وأكثر أهل العلم [3] .
وقال الحاكم وابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك والثوري لا يقبل فيه إِلَّا امرأتان [4] .
وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الواحدة [5] في ولادة الزوجات لا [6] المطلقات وقال عطاء والشعبي وقتادة والشّافعيّ: لا يقبل فيه إِلَّا أربع [7] لقوله -عليه السّلام-:"شهادة امرأتين بشهادة رجل" [8] .
ولنا: ما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فأتت أمة سوداء فقالت: قد [9] أرضعتكما فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فأعرض عني، ثمّ أتيته فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة، فقال [10] :"كيف وقد زعمت ذلك"متفق عليه [11] وروى حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة [12] ، ذكره الفقهاء في كتبهم، وروى أبو الخطّاب عن ابن عمر عن
(1) سقطت من د، س.
(2) في د، س صاحبها.
(3) فتح القدير 7/ 372 - 374.
(4) انظر المدوّنة 6/ 157 - 158.
(5) في هـ الواحد.
(6) لفظ لا غير موجود في د، س، ط.
(7) الأم 5/ 35 وتكملة المجموع 20/ 260.
(8) رواه برقم 79 وأبو داود برقم 4679 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(9) سقطت من ب، جـ، هـ.
(10) في النجديات، هـ، ط قال.
(11) البخاريّ 5/ 197 - 198 والترمذيُّ برقم 1151 وأبو داود برقم 3603، 3604 والنسائيُّ 6/ 109 ولم أجده في مسلم ولم يعزه إليه ابن حجر في بلوغ المرام 3/ 410 ولا ابن الأثير في جامع الأصول 00/ 490.
(12) الدارقطني 4/ 233 والبيهقيُّ 10/ 151 وفيه محمَّد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش وبينهما رجل مجهول وقال في التنقيح: حديث باطل لا أصل له. التعليق المغني 4/ 233.