فهرس الكتاب

الصفحة 777 من 858

القدرة لزمه استئنافه ولزمته أيضًا كفارة يمين [1] لفوات محل المنذور.

وقال الشّافعيّ: لا يلزمه الاستئناف إِلَّا أن يكون قد شرط التتابع؛ لأنّ وجوب التتابع ضرورة التعيين [2] إِلَّا [3] بالشرط فلم يبطله الفطر في أثنائه كشهر رمضان [4] .

ولنا: أنَّه صوم يجب متتابعًا بالنذر فأبطله الفطر لغير عذر كما لو شرط التتابع، ويفارق رمضان فإن تتابعه بالشرع لا بالنذر، وإن كان الفطر لعذر بني [5] على ما مضى من صيامه و [6] قضى وكفر.

وقال مالك [7] والشّافعيّ وأبو ثور وابن المنذر: لا كفارة؛ لأنّ النَّذْر محمول على المشروع، ولو أفطر رمضان لعذر ما يلزمه شيء [8] .

ولنا: أنَّه فاته ما نذره فلزمته الكفارة لما تقدّم في حديث [9] أخت عقبة بن عامر، وفارق رمضان فإنّه لو أفطر لغير عذر لم يلزمه كفارة إِلَّا في الجماع بخلاف هذا.

(1) في النجديات، ط اليمين.

(2) في أ، جـ اليقين وفي ب التعين ولعلّ الصواب لا تتعين.

(3) في أ، جـ والأزهريات، ط لا.

(4) الشرقاوي على التحرير 2/ 489.

(5) في أ، جـ مبني.

(6) سقطت الواو من أ، جـ.

(7) سقطت من نسخة جـ.

(8) انظر الكافي لابن عبد البرّ 1/ 348 - 349 والشرقاوي على التحرير 2/ 489.

(9) في هـ لما تقدّم في تقدّم في حديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت