فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 858

أي: في الحلل روايتان:

إحداهما: ليست أصلًا، وهي المذهب، وهو قول الجمهور لقوله عليه السلام:"ألا إن في قتيل عمد الخطأ [1] قتيل السوط والعصا مائة من الإبل" [2] .

والثانية: أنها أصل لما تقدم عن عمر، وعلى هذه الرواية [3] أنها مائتا حلة وكل حلة [4] بردان [5] ، قال الخطابي: الحلة ثوبان إزار ورداء [6] .

تغلظ الديات [7] في الإحرام ... كحرم والأشهر [8] الحرام

أي: تغلظ الدية بثلاثة أشياء إذا قتل في الحرم والأشهر الحرم وإذا قتل محرمًا، ونص [9] أحمد على التغليظ فيما إذا قتل محرمًا في الحرم وفي الشهر الحرام.

وممن يروى عنه التغليظ عثمان وابن عباس والسعيدان [10] وعطاء وطاووس ومجاهد وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وقتادة والأوزاعي

(1) سقطت من أ، جـ.

(2) النسائي 8/ 41 - 42 وأبو داود برقم 547.

(3) سقطت من أ، جـ، هـ.

(4) سقط من النجديات، هـ.

(5) وهو قول أبي يوسف ومحمَّد من الحنفية: انظر تحفة الفقهاء 3/ 133 وتكملة فتح القدير 10/ 275.

(6) لم أجده في مظانه من معالم السنن وهو في كتاب الدر النثير تلخيص نهاية ابن الأثير للسيوطي 1/ 254 المطبوع بهامش النهاية المطبوعة بالمطبعة العثمانية سنة 1311 هـ.

(7) في د، س الدية.

(8) في هـ وأشهر حرام.

(9) في د، س والنص.

(10) أي: سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت