يعني: يستثنى مما سبق صورتان لا يلحق الولد فيهما ولو مضت مدة يمكن السير منه إليها فيها [1] ومدة أقل الحمل:
إحداهما: من لا يخفى سيره كالقاضي والسلطان.
الثانية: إذا صد عن الاجتماع بها بأن [2] رسم عليه من العقد إلى أن فارقها بحيث يقطع أنه لم يجتمع بها فلا يلحقه الولد إلحاقًا له بمن [3] تزوجها وطلقها بحضرة الحاكم، أو مات بالمجلس؛ لأنه في معناه في تحقق عدم الوطء، فهو كما لو ولدته لدون ستة أشهر [4] .
وظاهر [5] كلامه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لحوقه في هاتين، الصورتين [6] أيضًا [7] .
وقوله لا يخف عن عيان بسقوط الألف للتخفيف على حد قوله تعالى: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (4) } [الفجر: 4] ، على قراءة حذف الياء.
والعيان بكسر العين مصدر عاين، وقوله فامنع أي: لحوق النسب.
(1) سقط من النجديات.
(2) في النجديات، هـ، ط فان.
(3) في النجديات عن.
(4) سقطت من هـ.
(5) في ب فظاهر.
(6) انظر التنقيح ص250 والإقناع مع شرحه كشاف القناع 5/ 407 والمنتهى 2/ 340 - 341.
(7) سقطت من النجديات، هـ ط.