فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 858

يعني: يستثنى مما سبق صورتان لا يلحق الولد فيهما ولو مضت مدة يمكن السير منه إليها فيها [1] ومدة أقل الحمل:

إحداهما: من لا يخفى سيره كالقاضي والسلطان.

الثانية: إذا صد عن الاجتماع بها بأن [2] رسم عليه من العقد إلى أن فارقها بحيث يقطع أنه لم يجتمع بها فلا يلحقه الولد إلحاقًا له بمن [3] تزوجها وطلقها بحضرة الحاكم، أو مات بالمجلس؛ لأنه في معناه في تحقق عدم الوطء، فهو كما لو ولدته لدون ستة أشهر [4] .

وظاهر [5] كلامه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لحوقه في هاتين، الصورتين [6] أيضًا [7] .

وقوله لا يخف عن عيان بسقوط الألف للتخفيف على حد قوله تعالى: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (4) } [الفجر: 4] ، على قراءة حذف الياء.

والعيان بكسر العين مصدر عاين، وقوله فامنع أي: لحوق النسب.

(1) سقط من النجديات.

(2) في النجديات، هـ، ط فان.

(3) في النجديات عن.

(4) سقطت من هـ.

(5) في ب فظاهر.

(6) انظر التنقيح ص250 والإقناع مع شرحه كشاف القناع 5/ 407 والمنتهى 2/ 340 - 341.

(7) سقطت من النجديات، هـ ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت