[كالحلف بالله تعالى[1] ، وروي عن ابن عباس:"كل يمين منعت جماعها فهي إيلاء [2] "] [3] .
ولنا: أن الإيلاء المطلق هو القسم ولهذا قرأ أُبَيٍّ وابن عباس يقسمون بدل يؤلون [4] ، وروي عن ابن عباس في تفسير يؤلون قال: يحلفون بالله قاله [5] أحمد [6] ، والتعليق بشرط ليس بقسم، ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم ولا يجاب بجوابه ولا ذكره أهل العربية في باب القسم فلا يكون إيلاء، وإنما سمي حلفًا تجوزًا لمشاركته [7] القسم في المعنى المشهور فيه وهو [8] الحث على الفعل أو المنع منه أو توكيد الخبر، والكلام عند إطلاقه يصرف لحقيقته حيث لا تتعذر، ويدل عليه [9] قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 226] إنما يدخل الغفران في اليمين بالله لكن متى ترك الوطء ضرارًا [10] ولو بغير حلف ثبت له حكمه [11] إزالة للمضارة.
امرأة تقول تعني بعلها ... أنت كظهر أبتي فقل لها
يلزمها كفارة الظهار ... ظهارها فيه خلاف جاري
(1) انظر بدائع الصنائع 3/ 575 وحاشية ابن عابدين 3/ 425 - 426 والكافي لابن عبد البر 2/ 597 - 598 والمهذب 17/ 390 ومغني المحتاج 3/ 344.
(2) رواه عبد بن حميد والبيهقيُّ عن ابن عباس. انظر تفسير الدر المنثور 1/ 270.
(3) ما بين القوسين سقط من د، س.
(4) انظر تفسير المنثور 1/ 270.
(5) في ط قال.
(6) ورواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقيُّ في سننه: انظر فتح القدير للشوكاني 1/ 233.
(7) في د، س لمشاركة.
(8) سقطت من هـ.
(9) في هـ على.
(10) في د، س ضررًا.
(11) في د، س ثبتت له حكم.