فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 858

وكما لو قالت: طلقني ثلاثًا على ألف عند أبي حنيفة [1] .

فإن قيل: الفرق بينهما أن الباء للعوض دون الشرط وعلى للشرط فكأنها شرطت في استحقاق الألف أن يطلقها [2] ثلاثًا.

قلنا: لا نسلم أن على للشرط فإنها ليست مذكورة في حروفه وإنما معناها ومعنى الباء واحد وقد سوى بينهما فيما إذا قالت طلقني وضرتي [3] بألف أو على ألف، ومقتضى اللفظ لا يختلف بكون المطلقة [4] واحدة أو اثنتين [5] ، فأما إن لم يكن بقي من عدد طلاقها سواها فإنه يستحقه علمت أو لم تعلم، لأنها كملت الثلاث وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونه [6] وتحريم العقد فوجب بها العوض كما لو طلقها ثلاثًا.

وقوله: (وواقع إجماعًا الطلاق) [7] ، يشير به إلى أن الاختلاف هنا إنما هو في استحقاق الزوج لثلث [8] الألف [9] لا [10] في وقوع الطلاق فإنه لا خلاف في وقوعه لصدوره [11] من أهله في محله.

وشرطها مع ألفها تطليقة ... ضرتها فلازم توثيقة [12]

يعني: إذا قالت لزوجها: طلقني بألف على أن تطلق ضرتي ونحوه

(1) انظر حاشية ابن عابدين 3/ 448 - 449.

(2) في، ط يطلقها.

(3) في أ، ب والأصل الذي اعتمد عليه ناشر. (ط) وضرت.

(4) في ط الطلقة.

(5) في أ، ب، هـ، ط ثنتين وفي س أثنين.

(6) في النجديات، ط بينونة.

(7) في النجديات والأزهريات وراقع الطلاق إجماعًا.

(8) في أ، جـ، ط الثلث وفي ب ثلث.

(9) في ط للألف.

(10) في النجديات، ط إلا.

(11) في د لضروروة.

(12) في ب وثيقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت