كعدمه، وإن أصدقها خلا فظهر خمرًا أو مغصوبًا فلها مثله خلًا، لأنه مثلي كالإتلاف.
في قدر ما أصدق حيث اختلفا ... فمهر مثل مطلقًا لا يحلفا
يعني: إذا اختلف الزوجان في قدر ما أصدق الزوج المرأة وجب مهر المثل ولا يتحالفان هنا بخلاف البيع، وسواء كان الاختلاف قبل الدخول [1] أو بعده كما أشار إليه بقوله مطلقًا، وهذا إذا كان [2] مهر المثل موافقًا لدعوى أحدهما، أو ادعى [3] الزوج أقل منه وادعت [4] هي أكثر منه فيردان إليه حيث لا بينة لأحدهما.
وعنه القول: قول الزوج بيمينه وهي المذهب قطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، لأنه مدعى عليه منكر للزيادة فدخل في عموم قوله -عليه السلام-:"ولكن اليمين على المدعي عليه" [5] .
وكذا لو مات الزوجان فاختلف ورثتهما [6] ، أو مات أحدهما فاختلف ورثته مع الآخر، أو كان أحدهما محجورًا عليه اختلف وليه مع الآخر. وكذا لو اختلفا في عين الصداق (أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به) [7] فأما إن اختلفا في قبضه] [8] فالقول قولها بيمينها [9] ولو بعد الدخول، لأنها منكرة له.
بخلوة الزوجين مهر يكمل ... حتى ولو حائض كانت [10] نقلوا
أو أحرمت بالحج أو قد صامت ...
(1) في ط الظهور.
(2) سقطت من هـ.
(3) و (4) في ب، جـ الدعي والدعت.
(5) سبق تخريجه.
(6) في ط ورثتها.
(7) ما بين القوسين غير واضح في جـ وفي ط موجود بودله (أو قيمته أو عيب به) .
(8) ما بين القوسين سقط من د، س.
(9) في هـ قوله بيمينه.
(10) في هـ قوله بيمينه حتى ولو كانت حائض ولو كانت حائض نقلوا.