فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 858

يعني: يجوز [1] للأب أن يزوج بنته بدون مهر مثلها بكرًا كانت أو ثيبًا صغيرة أو كبيرة رضيت أو كرهت قال في الشرح [2] : وبه قال أبو حنيفة ومالك [3] .

وقال الشافعي: ليس له ذلك فإن فعل فلها مهر مثلها، لأنه عقد معاوضة فلم يجز أن ينقص به عن قيمة المعوض كالبيع ولأنه تفريط في مالها [4] .

ولنا: قول عمر وقد خطب الناس: (ألا لا تغالوا [5] في صداق النساء فما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدًا من نسائه ولا أحدًا من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية) [6] ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان اتفاقًا منهم على أن له أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل. وزوج سعيد بن المسيب ابنته [7] بدرهمين [8] (وهو من) [9] أشرف [10] قريش شرفًا [11] وعلمًا ودينًا، ومن المعلوم أنهما ليسا [12] مهر مثلها، ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض وإنما المقصود السكن والأزواج [13] ووضع المرأة في منصب

(1) سقطت من النجديات، هـ، ط.

(2) الشرح الكبير 8/ 31.

(3) انظر المقدمات 2/ 362 وتعليق الشيخ طاهر محمد الزاوي على مختصر خليل 122 وبدائع الصنائع 2/ 245.

(4) المنهاج مع نهاية المحتاج 6/ 288 - 289.

(5) في أ، جـ أن لا لا تغالوا.

(6) رواه أحمد 1/ 40، 41 وأبو داود برقم 2106 الترمذيُّ برقم 1114 النسائي 6/ 117 - 118 وابن ماجة برقم 1886 والبيهقيُّ 7/ 234.

(7) سقطت من هـ.

(8) رواه سعيد بن منصور 1/ 158 قال حدثنا يسار بن عبد الرحمن أن سعيد ابن المسيب زوج ابنته ابن أخيه على درهمين.

(9) خرم في جـ وبياض في ط لكن قد سبق البياض لفظ (ومن) في ط.

(10) في الأزهريات أشراف.

(11) في حـ، ط عرفًا.

(12) في د، س ليس.

(13) كذا في جميع النسخ وفي المغني 7/ 391 والأزدواج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت