إلا إذا لم يقدر) [1] على نكاح ولو لأمة، لأنه إنما أبيح لضرورة الخوف من الزنا وهي مندفعة في حق القادر على النكاح لحرة أو أمة [2] .
(1) ما بين القوسين خرم في جـ وبياض في ط.
(2) وهذا مذهب طوائف من السلف وارتضاه محققوا الحنابلة ونص عليه أحمد لما روي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم. انظر حاشية ابن قاسم 7/ 351 والسلسبيل 3/ 117.