فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 858

غير تزويج [1] استدلالًا بقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] قال في الإنصاف: وعليه الأكثر [2] وقيل: هو [3] حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في الإقناع والمنتهى وغيرهما [4] ، لأن الأشهر استعمال لفظة [5] النكاح بإزاء [6] العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف وقد قيل: ليس في الكتاب لفظ [7] النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] ولأنه يصح نفيه عن الوطء فيقال هذا سفاح وليس بنكاح، وفي الخبر:"ولدت من نكاح لا من سفاح" [8] .

وقيل [9] : حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وقيل: إنه حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق [10] الضم، قال ابن رزين: هو الأشبه لأن القول بالتواطئ خير من الاشتراك والمجاز، لأنهما على خلاف الأصل.

وأطلق الوجب في النكاح ... لتائق كخائف السفاح

رجحها طائفة كثيرة ... لأنها رواية شهيرة [11]

عبد العزيز جازم مقرر [12] ... وابن أبي موسى فقال: الأظهر [13]

(1) أي: من غير عقد فإذا وطئ الأب امرأة بشبهة أو زنا حرمت بذلك على ابنه على مقتضى ما رجحه القاضي.

(2) الإنصاف 8/ 5.

(3) في د هي.

(4) في د، س وغيرهم.

(5) في هـ لفظ.

(6) في ط بأنه وفي أ، جـ بأن.

(7) في النجديات، ط لفظة.

(8) رواه البيهقي 7/ 190 وابن جرير الطبري 11/ 76 عن جعفر بن محمد مرسلًا وقد روى متصلًا عن علي وعائشة وابن عباس وأبي هريرة بطرق كلها لا تخلو من ضعف غالبها شديد الضعف. انظر إرواء الغليل 6/ 329 - 334.

(9) سقطت الواو من د، س.

(10) في النجديات مطلقًا.

(11) في جـ مشهوره.

(12) في النجديات مقدر.

(13) في حاشية ط كذا في نسخة الشرح وفي التيمورية (الأشهر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت