حق السيد عنهم ويكون ولاؤهم له دون سيده [1] ، ولا يعتقون [2] بإعتاق السيد، لأنه لا يملكهم ولا بإعتاق المكاتب إلا إن أذن له سيده فيه، وله كسبهم ونفقتهم عليه بحكم الملك لا بحكم القرابة، وكذا ولده التابع [3] له في الكتابة، والله سبحانه أعلم.
(1) في جـ، ط سيدهم.
(2) سقط من ط ولا يعتقون.
(3) في أ، جـ، ط المتابع.