فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 858

حق السيد عنهم ويكون ولاؤهم له دون سيده [1] ، ولا يعتقون [2] بإعتاق السيد، لأنه لا يملكهم ولا بإعتاق المكاتب إلا إن أذن له سيده فيه، وله كسبهم ونفقتهم عليه بحكم الملك لا بحكم القرابة، وكذا ولده التابع [3] له في الكتابة، والله سبحانه أعلم.

(1) في جـ، ط سيدهم.

(2) سقط من ط ولا يعتقون.

(3) في أ، جـ، ط المتابع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت