فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 858

وباليمين القول قول السيد ... في قدر ما كاتب في المجرد

أي: إذا اختلفا في عوض الكتابة فقال السيد: كاتبتك على ألفين مثلًا، وقال المكاتب: بل على ألف فالقول قول السيد على الصحيح من المذهب قال القاضي: هذا المذهب نص عليه في رواية الكوسج.

وعنه: يتحالفان كالمتبايعين [1] وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمَّد [2] .

وعنه: القول قول المكاتب لأنه منكر للزائد [3] .

ووجه الأولى: أنه اختلاف في الكتابه فالقول قول السيد فيه كما لو اختلفا في أصلها، ولا فائدة في التحالف، إذ الحاصل بالتحالف فسخ [4] الكتابة ورد العبد للرق [5] وهذا يحصل عند من جعل القول قول السيد مع يمينه، لأن العبد لا يجبر على التكسب [6] ، وإنما قدمنا قول المنكر في سائر المواضع لأن الأصل معه، والأصل ها هنا مع السيد، لأن الأصل ملكه للعبد وكسبه، وسواء كان اختلافهما قبل العقد [7] أو بعده، مثل أن يدفع إليه ألفين ويعتق ثم يدعي المكاتب أن أحدهما [8] عن الكتابة والآخر وديعة أو نحوه ويقول السيد بل هما مال الكتابة.

والعتق مذ كان بأخذ العوض ... وبان ذو عيب به لا يرتضي

لسيد في رد [9] ما هو شاك ... قيمته [10] والأرش في الإمساك [11]

(1) في د، س المتبايعان.

(2) مغني المحتاج 4/ 536 ومختصر الطحاوي 386.

(3) وهو قول أبي حنيفة الأخير وكان أولًا يقول: يتحالفان ويترادان كالمتبايعين. انظر بدائع الصنائع 4/ 141 ومختصر الطحاوي 386.

(4) سقط من ط لفظ (فسخ) .

(5) في النجديات، ط إلى الرق.

(6) في د، س التكتب.

(7) في د، س العتق.

(8) في ط إحداهما.

في النجديات، ط و.

(9) في د يرد.

(10) في د فيغمة.

(11) في النجديات، ط بالإمساك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت