وباليمين القول قول السيد ... في قدر ما كاتب في المجرد
أي: إذا اختلفا في عوض الكتابة فقال السيد: كاتبتك على ألفين مثلًا، وقال المكاتب: بل على ألف فالقول قول السيد على الصحيح من المذهب قال القاضي: هذا المذهب نص عليه في رواية الكوسج.
وعنه: يتحالفان كالمتبايعين [1] وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمَّد [2] .
وعنه: القول قول المكاتب لأنه منكر للزائد [3] .
ووجه الأولى: أنه اختلاف في الكتابه فالقول قول السيد فيه كما لو اختلفا في أصلها، ولا فائدة في التحالف، إذ الحاصل بالتحالف فسخ [4] الكتابة ورد العبد للرق [5] وهذا يحصل عند من جعل القول قول السيد مع يمينه، لأن العبد لا يجبر على التكسب [6] ، وإنما قدمنا قول المنكر في سائر المواضع لأن الأصل معه، والأصل ها هنا مع السيد، لأن الأصل ملكه للعبد وكسبه، وسواء كان اختلافهما قبل العقد [7] أو بعده، مثل أن يدفع إليه ألفين ويعتق ثم يدعي المكاتب أن أحدهما [8] عن الكتابة والآخر وديعة أو نحوه ويقول السيد بل هما مال الكتابة.
والعتق مذ كان بأخذ العوض ... وبان ذو عيب به لا يرتضي
لسيد في رد [9] ما هو شاك ... قيمته [10] والأرش في الإمساك [11]
(1) في د، س المتبايعان.
(2) مغني المحتاج 4/ 536 ومختصر الطحاوي 386.
(3) وهو قول أبي حنيفة الأخير وكان أولًا يقول: يتحالفان ويترادان كالمتبايعين. انظر بدائع الصنائع 4/ 141 ومختصر الطحاوي 386.
(4) سقط من ط لفظ (فسخ) .
(5) في النجديات، ط إلى الرق.
(6) في د، س التكتب.
(7) في د، س العتق.
(8) في ط إحداهما.
في النجديات، ط و.
(9) في د يرد.
(10) في د فيغمة.
(11) في النجديات، ط بالإمساك.