وأنكره السيد قبل في ذلك رجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين العبد المدعي للكتابة [1] ، لأنها [2] عقد معاوضة فثبتت [3] بذلك كالبيع والإجارة وكذا لو اتفقا [4] على الكتابة واختلفا في أداء مالها، لأن النزاع في أداء المال والمال يقبل فيه الشاهد واليمين والرجل والمرأتان وبذلك [5] قال الشافعي في الثانية [6] .
.... وواجب إيتاء [7] ربع المال
أي: يجب على السيد أن يعطي المكاتب إذا أدى إليه مال الكتابة كله [8] ربع مال الكتابة [9] وإن شاء وضعه عنه قبل القبض.
أما وجوب الإيتاء فلقول [10] الله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] وظاهر الأمر الوجوب.
وأما وجوب الربع فلما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} ، قال:"ربع مال [11] المكاتبة"وروي موقوفًا على [12] علي [13] ، وحكمته الرفق بالمكاتب
(1) في ط للكتاب.
(2) في النجديات، هـ، ط لأنه.
(3) في النجديات، ط فثبت.
(4) في أ، ب اتفق.
(5) في النجديات، ط وكذلك.
(6) انظر مغني المحتاج 4/ 537، 441 - 443.
(7) في د، س ابقاء.
(8) سقطت من د.
(9) في أ، جـ، ط يجب على السيد أن يعطي المكاتب ربع المال إذا أدى إليه مال الكتابه. وفي ب تجب على السيد أن يعطي المكاتب إذا ربع المال .. إلخ.
(10) في أ، جـ، ط لقول الله بدون الفاء الواقعة في جواب أما.
(11) سقطت من د، س.
(12) في النجديات، س، هـ، ط عن.
(13) البيهقي 10/ 329 وقال: قد روى مرفوعًا والصحيح أنه موقوف ورواه عبد الرزاق 8/ 375، 376 موقوفًا على علي.